أبو الصلاح الحلبي
305
الكافي في الفقه
فصل في الطلاق وأحكامه صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها : منها كون المطلق ممن يصح تصرفه ، ومنها إيثاره الطلاق ، ومنها قصده إليه ، ومنها لفظه بصريحه دون كناياته ، ومنها كونه مطلقا من الشروط ، ومنها توجهه إلى المعقود عليها ( 1 ) ، ومنها تعيينها ، ومنها الاشهاد ، ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره . واشترطنا صحة التصرف احترازا " من ا لصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بأحد الآفات . اشترطنا الايثار احتراز " من المكره . واشترطنا القصد احتراز " من الحلف واللغو والسهو . واشترطنا إطلاق اللفظ احتراز " من مقارنة الشروط كقوله : " أنت طالق إن دخلت الدار " و " إن دخلت الدار فأنت طالق " . واشترطنا صريح قوله " أنت طالق " أو " هي فلانة " ( كذا ) احترازا " من
--> ( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بضعها الآخر : والمقصود عليها .